السيد السيستاني
325
المسائل المنتخبة
( أحكام المساقاة ) ( مسألة 814 ) : المساقاة : هي ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها - يحق له التصرف في حاصلها بملك أو غيره - إلى مدة معينة بحصة من حاصلها ) . ( مسألة 815 ) : يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر من ورق أو ورد ونحوهما مما له مالية يعتد بها عرفا كشجر الحناء الذي يستفاد من ورقه . ( مسألة 816 ) : لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك أشجاره مثلا للفلاح ، وتسلمه إياها بهذا القصد . ( مسألة 817 ) : يعتبر في المالك والفلاح البلوغ ، والعقل والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجورا عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها . ( مسألة 818 ) : يعتبر في المساقاة تعيين مدة تحصل فيها الثمرة عادة ، ولو عين أولها وجعل آخرها ادراك الثمرة صحت . ( مسألة 819 ) : يعتبر أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل وأن يكون محددا بأحد الكسور ، كالنصف والثلث ، ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعا في جميع الحاصل - على الأظهر - كما تقدم نظيره في المزارعة ، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة . ( مسألة 820 ) : لا يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة